فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 626

من أحكام صوم التطوع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو يومًا بعده"أخرجه البخاري [1] .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"أخرجه مسلم [2] .

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم (يعني: عيد الأضحى) "أخرجه البخاري [3] .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"أخرجه البخاري [4] .

يشرع الصوم في جميع الأيام، ما عدا أيامًا استثناها، أو نهى عن

(1) خ4/ 232 (1985) .

(2) م 1144.

(3) خ4/ 238 (1990) .

(4) خ4/ 243 (1998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت