فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 626

من أحكام الطهارة

النجاسات وكيف تزال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور"أخرجه أبو داود [1] .

عن أنس رضي الله عنه قال:"جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه"متفق عليه [2] .

عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يغسل من بول الجارية (أي البنت الصغيرة) ويرش من بول الغلام"أخرجه أبو داود [3] .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"أخرجه مسلم، وفي لفظ:"فليرقه" [4] .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد"

(1) د 389 وصححه الألباني في صحيح الجامع 833.

(2) خ 1/ 324 (221) ، م 285.

(3) د 376.

(4) خ1/ 274 (172) ، م 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت