فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1522

على النيابة عن الفاعل، ونصب محل الجار والمجرور، وهو في"الصور"،"وعلة ذلك"النصب الواجب لفظا أو محلا لما عدا النائب"أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، فكذلك نائبه"لا يكون إلا واحدًا فينصب ما عداه، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا

هل نصبه بالرافع للنائب فيكون متجددًا، أو برافع الفاعل المحذوف فيكون مستصحبًا فيه مذهبان، أصحهما الأول، ويغزى لسيبويه1.

1 الكتاب 1/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت