فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 200

وهو المفيد للعلم اليقيني [1] -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.

واليقين: هو الاعتقاد [3/ب] الجازم المطابق.

وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.

وهو: الذي يُضْطر الإنسان إليه بحيث لا يُمْكنه دفعه.

وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريًا. وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصلٌ لمن ليس له أهليةُ النظر كالعاميِّ؛ إِذِ النظر: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونةٍ يُتَوَصل بها إلى علومٍ أو ظنونٍ، وليس في العاميِّ أهليةُ ذلك، فلو كان نظريًا لَمَا حَصَلَ لهم [2] .

(1) قوله:"فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني". كان مِن الأَولى إضافة:"الضروري"كما ذَكَر هو فيما بعد.

(2) قوله: (( لما حصل لهم ) )، هذا تحقيقٌ جميل للمؤلف، ولكن يبدو أنه، مع هذا، قدْ استخدم -رحمه الله- بعض الإطلاقات التي يَخرج بها عن مراعاة هذا التحقيق، ومِن هذا قوله الذي مضى قبل قليل: (( وما تخلَّفتْ إفادة العلم عنه كان مشهورًا فقط ) )، وكان حقه أن يُقَيِّد هذا العلم بأن يقول: العلم اليقيني الضروري؛ إذِ الحديث المشهور يُفِيد، أيضًا، العلم، لكن، النظري، ثم إنْ احتفت به قرائن مقويّة له رفعته إلى درجة القطع فأصبح يفيد العلم اليقينيَّ النظريَّ.

فـ"العلم"يتحدد بتحديد درجته، وبتحديد طُرُق التوصل إليه، فلا يتم تحديد المصطلحات هذه إلا بتحديد درجاتها وطرق التوصل إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت