فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 200

أعتقه ... ) [1] ، الحديث، وتابع ابنَ عُيَيْنَةَ على وصله: ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ، وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم [2] : (( المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ) ). انتهى.

فحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عددًا منه.

وعُرِفَ [10/أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفًا لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.

وإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له:"المعروف"، ومقابلُهُ يقال له:"المنكَر" [3] .

(1) أخرجه الترمذي برقم 2106، الفرائض، بلفظ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ)، وأخرجه أبو داود، 2905، الفرائض، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ . قَالُوا: لا، إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ؛ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ لَهُ، وهو عند النسائي في"الكبرى"، برقم 6409، وابن ماجه، برقم 2741.

(2) نقله عنه السيوطي في"تدريب الراوي"، 1/ 235.

(3) اصطلاح المحدثين في"المنكر": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة"منكر"؛ فهو عندهم:

1 -رواية الضعيف في مقابل الثقة.

2 -رواية الضعيف ضعفًا شديدًا مما سوى المتروك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت