فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 78

وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند أبي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي عن ربيعة، وقد تفرد به الدراوردي، وليس بمحفوظ, وقد جاء أيضًا عند الترمذي من حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع. إذًا: لا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد, وإنما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب.

ويشرع له أن يقدم رجله اليمنى، وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم في مستدركه و البيهقي عنه في السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: (من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى) ، وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد، قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: (تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي) .والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منكر، وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به، وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد، وقد حكي أن العمل عليه. وقال البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح: (باب التيمن في دخول المسجد) ، قال: (وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يبتدئ بيمينه، وإذا خرج ابتدئ بشماله) . ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت