السؤال: هل يأثم الإنسان بفوات بعض ركعات الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة؟ الجواب: لا أعلم في ذلك دليلًا يلحق الإثم في من تعمد تفويت ركعة، لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمدًا، وإلحاق الإثم فيمن ترك ركعة أو كان يرى الإمام فلا شك أن هذا تفريط, ويدل على عدم استشعار عظم هذه الشعيرة، أما إلحاق الإثم فهذا يفتقر إلى دليل، وإلحاق الإثم فيه يتضمن وعيدًا، وهذا لا يجرئ عليه أحد إلا أنه يقال: لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب تكبيرة الإحرام مع الإمام شيء، وكذلك في فضلها، والحديث الوارد في هذا ضعيف، وقد رواه الترمذي وغيره.
السؤال: ذكر دعاء دخول المسجد هل هو عند دخول المسجد أم عند دخول السور؟ الجواب: دخول السور؛ لأن السور داخل في المسجد، واختلف العلماء هل الرحبة داخلة في المسجد أم لا؟ على خلاف عندهم، وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه, وفيه خلاف، والصواب أنها من المسجد.
السؤال: من لا يصلي إلا الجمعة فما حكمه؟ الجواب: الذي دل عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيمن يترك صلاة وصلاتين ونحو ذلك، كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من يترك الصلوات ويصلي الجمعة فهذا كافر بظاهر النص.
السؤال: إذا أقيمت الصلاة وأنا أؤدي تحية المسجد فماذا يجب علي؟ الجواب: إذا كنت في آخرها فتستعجل بها ثم تؤديها، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة و البيهقي وغيره أنه يؤدي الصلاة بعد الإقامة, وهذا جاء في ركعتي الفجر أنه كان يؤديها، يعني: يؤديها اختصارًا امتثالًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .