الرجال ثم الأطفال ثم النساء، لكن إذا لم تؤمن فتنة الأطفال وهو المشاهد اليوم، فالأفضل وضع كل رجل بين صبيين، ثم تصف النساء.
التاسع / وقوف المأموم أمام (قُدَّام) الإمام:
اختلف العلماء في مسألة تقدم المأموم على الإمام إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول / لا تصح: وهو قول جمهور أهل العلم، ودليلهم في ذلك، أنه لم يُنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا لتأخيره جابرًا وجبارًا.
القول الثاني: تصح مطلقًا مع الكراهة، وتزول الكراهة مع العذر: وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وعلل المالكية ذلك، بأن التقدم لا يمنع الاقتداء.
القول الثالث: تصح مع العذر، ولا تصح مع عدم العذر: وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، واختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في أصل الصلاة.
فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه، من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك [مجموع الفتاوى 23/ 404، حاشية الروض للطيار 3/ 223] .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي: متى يقوم المأموم لأداء الصلاة إذا أقيمت، أقول: اختلف العلماء إلى عدة أقوال:
الأول: إذا رأوا الإمام.
الثاني: إذا بدأ المؤذن بالإقامة.
الثالث: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة.
الرابع: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.