فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 99

تؤم قومًا وهم لك كارهون، ولو كرهوك في أي شيء، استنادًا للأحاديث السابقة، فهي عامة دون مخصص، والأمر إليك فانظر ماذا ترى؟

[الملخص الفقهي 1/ 224، مجموع الفتاوى 23/ 373، مرقاة المفاتيح 3/ 178، نيل الأوطار 3/ 185، شرح الطيبي 4/ 1154، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 15/ 180، مجموع فتاوى الشيخ ابن باز للطيار 4/ 395] .

*** المسافة بين الإمام والمأموم:

ينبغي أن تكون المسافة بين الإمام والمأمومين بقدر المسافة بين الصفوف، لأن المقصود من الصلاة الاجتماع والألفة، ولا يحصل ذلك إذا اتسعت المسافة بين الإمام ومن خلفه.

وإذا بعد الصف الأول عن الإمام، ربما لا يسمع من يفتح عليه حال خطئه.

وكلما تقاربت الصفوف بعضها من بعض كان أفضل وأدعى للقوة والائتلاف، وأبعد عن الفرقة والاختلاف.

*** إمامة المرأة:

ينقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام:

الأول / إمامة المرأة للرجال:

لا تجوز إمامة المرأة للرجل، لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، ومن صلى وراء امرأة وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها خلفها، لأن المرأة ليست بأهل أن تكون قائدة للرجال، للآيات المانعة من ذلك، والآمرة المرأة أن تتخذ من بيتها مقرًا لها ولأطفالها، لتربيتهم، والعناية بشؤون منزلها وزوجها، قال تعالى:"وقرن في بيوتكن"، وقال تعالى:"وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقال صلى الله عليه وسلم:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" [أخرجه البخاري] ، فدلت هذه النصوص وغيرها على أن المرأة مأمورة بالستر والحجاب، والقرار في البيوت، وعدم الخروج منها إلا لحاجة ماسة لا يمكن أن يقوم بها غيرها، كشراء ملابسها الخاصة مثلًا، أما ما عدا ذلك، فلا تخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت