والنصوصُ الشرعية متكاثِرة في بيان حُرمة المسلم وعِصمة دمه، فاللهُ جلّ وعلا يقول: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [1] . ويقول سبحانه: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [2] .ويقول سبحانه حكايةً عن ابنَي آدم عليه السلام: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ) [3] . فبداية القتل كانت مِن وَلَدي آدم. وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأ) [4] .
وقد ورد في سبب نزولها: أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان في سرية، فعمد إلى شعب لقضاء حاجته، فوجد رجلًا من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال الرجل: لا إله إلا الله، فضربه أبو الدرداء بالسيف فقتله، ثم وجد في نفسه شيئًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلكَ له، فقال: إنما قالها ليتقي بِها القتل، فقال: (ألا شققتَ عن قلبه، فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه، فكيف بلا إله إلا الله؟! فكيف بلا إله إلا الله؟!) قال أبو الدرداء: حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي، فنزل قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً) [5] .
فقد تضمنت الآية الإخبار بعدم جواز إقدام المؤمن على قتل أخيه المؤمن بأسلوب يستبعد احتمال وقوع ذلك منه إلا أن يكون خطأ، حتى لكأن صفة الإيمان منتفية عمن يقتل مؤمنًا متعمدًا، إذ لا ينبغي أن تصدر هذه الجريمة النكراء ممن يتصف بالإيمان، لأن إيمانه ـ وهو الحاكم على تصرفه وإرادته ـ يمنعه من ارتكاب جريمة القتل عمدًا. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) [6] بل ورد الوعيد لمن أعان على القتل المحرّم أو كان حاضرًا يستطيع منعه أو الحيلولة دون وقوعه، أو شجع القاتل على القتل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن
(1) الحجرات:10
(2) النساء:93
(3) المائدة:27
(4) النساء:92
(5) الدر المنثور (2/ 617) .
(6) رواه البخاري كتاب الديات، باب قول الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) (4/ 352)