محرم، والتجارة، وطلب الرزق من غير إسراف ولا طغيان.
د- المكروه: كالسفر لأجل الاستكثار من المال، وغير ذلك من الأشياء غير المفيدة للإنسان كالتفرج على مباريات كرة أو غيرها، إذا كانت في بلاد المسلمين.
هـ- المحرم: وهو السفر لأجل غرض محرم، كالسفر إلى بلاد الكفر لمشاهدة مباريات الكرة، أو السفر إلى بلاد تنتشر فيها المعاصي والفواحش بغرض إتيانها بعيدًا عن أعين الرقباء، أو السفر إلى بلاد فيها أضرحة ونحوها بغرض زيارتها على الرغم من النهي الوارد في ذلك.
ثانيًا: سفر الهرب:
أ- الواجب: كالسفر من دار الكفر إلى دار السلام، ومن أرض سادت فيها البدعة إلى أرض تعم فيها السنة.
ب- المستحب: كالسفر من أرض فيها بعض البدع إلى أرض ليس فيها بدع.
ج- المباح: كالسفر من أرض وخمة قد أثر جوها على صحة الإنسان إلى أرض يغلب على ظنه الاستشفاء فيها، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد من عكل وعرينة بالخروج من المدينة التي استوخموها إلى البادية.
د- المكروه: وذلك كالسفر من بلاد ظهر فيها الطاعون مثلًا، وذلك عند من يقول إن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لكراهة.
هـ- المحرم: كالسفر هربًا من الجهاد المتعين، أو للفرار من وظيفة تعين عليه القيام بها كقضاء البلد، أو نحو ذلك.
وهكذا يتضح أن حكم السفر يتوقف على معرفة الغرض منه، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .