-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( مطْل الغني ظلم ... ) ) [1] .
-عن ابن مسعود، قال:"آكِل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا ذلك، والواشمة، والموشومة للحُسْن، ولاوي الصدقة، والمرتدُّ أعرابيًّا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة" [2] .
المرور بين يدي المصلي المستتر عمدًا: (ابن القيم، النووي، ابن النحاس) .
-عن أبي سعيد، مرفوعًا: (( إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منها، ولا يدعْ أحدًا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله؛ فإنما هو شيطان ) ) [3] .
-عن أبي جهيم، مرفوعًا: (( لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين، خيرًا له من أن يمرَّ بين يديه ) ) [4] .
-قال المصنف: كذا عدَّه ابن القيم في الكبائر، وهو حرام على الصحيح، إذا كان المصلي يصلِّي إلى شيء من جدار، أو سارية، أو عصًى، أو خط، أو شيء يصلَّى إليه.
-قلت: أو إذا كان يصلِّي إلى دابته، كما فعله ابن عمر، وأخبر أنه من السنَّة، فإن لم يتخذ المصلي سترة، فعلى المارِّ أن يقدرَ موضع سجوده، ويمر من ورائه، تحريًا، والله أعلم؛ اهـ.
منع الزكاة: (الذهبي، الرافعي، النووي، ابن الرفعة) .
-قال الله - تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35] .
{ ... وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصلت: 6، 7] .
(1) صحيح؛ رواه الشيخان عن أبي هريرة، كما رواه ابن ماجه، عن ابن عمر، صحيح الجامع (5851، 5852) .
-أصل المَطْل: المد، وكلُّ ممدود ممطول.
(2) صحيح؛ رواه النسائي، عن ابن مسعود، صحيح الجامع (1/ 5) ، تخريج الترغيب 3/ 49: ابن خزيمة، والحاكم.
-لاوي الصدقة: المماطل فيها، يلويها عن وقت وجوبها.
(3) صحيح؛ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، عن أبي سعيد، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (664) .
(4) صحيح؛ رواه مالك والشيخان والأربعة، عن أبي جُهيم، صحيح الجامع (5313) .