فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 242

والثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسسُ عليه، ولا كشف الأستار عنه.

(4) ويشترط في المنكَر أن يكون معلومًا بغير اجتهاد.

* قال النووي وغيره: إنما ينكَر ما أُجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو لأن المصيب واحدٌ ولا نعلمه، ولم يزَلِ الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع، ولا ينكِر أحد على غيره، وإنما ينكرون على ما خالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا؛ اهـ.

وإجمالًا لِما سبق، فإن هناك شروطًا لا بد من توافرها في الفعل حتى نقول بوجوب الإنكار: أن يكون الفعل منكَرًا، وأن يكون موجودًا (مستمرًّا) ، وأن يكون ظاهرًا بغير تجسس، وأن يكون معلومًا بغير اجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت