-عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد [1] .
-قال الإمام البغوي (شرح السنة 8/ 23) : وأما ثمن الكلب، فحرامٌ عند أكثر أهل العلم ... ، وذهب إلى تحريمه الحسنُ والحكَم وحماد، وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ...
بيع المصحف وسائر كتب العلم الشرعي للكافر (والإهداء أَولى في استحقاق الإثم) :
-قال الله - تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 57] .
- {وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [الجاثية: 9] .
-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( لا يمس القرآنَ إلا طاهر ) ) [2] .
-عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافَر بالقرآن إلى أرض العدو [3] .
بيع المَعيب من السِّلع بغير بيان العيب: (وذلك حرام) :
-عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على صُبْرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُه بللًا، فقال: (( ما هذا يا صاحب الطعام؟ ) )، قال: أصابته السماءُ يا رسول الله، قال: (( أفلا جعلتَه فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشَّ فليس مني ) ) [4] .
-عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: (( المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له ) ) [5] .
-قال المصنف:
-فرع: من رأى شخصًا يبيع بيعًا مَعيبًا لشخص، كان عليه أن يبيِّن للمشتري عيبه، فإن لم يفعل، كان شريكَه في الإثم، وكان راضيًا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.
قلت: وهذا بناءً على قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ) [6] .
(1) (( حسن، عن أبي هريرة؛ رواه الترمذي، حسنه الشيخ في صحيح الجامع(6823) .
(2) (( صحيح؛ عن ابن عمر، رواه الطبراني في الكبير، صححه الشيخ في صحيح الجامع(7657) .
(3) (( صحيح؛ عن ابن عمر، رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، صحيح الجامع(6702) .
(4) (( صحيح؛ عن أبي هريرة، رواه مسلم(1/ 69) ، مشكاة (2860) .
(5) (( صحيح؛ عن عقبة بن عامر، رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، صححه الشيخ في صحيح الجامع(6681) ، الإرواء (1309) .
(6) (( صحيح؛ عن أنس، رواه أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، صحيح الجامع(7459) .