بيع العبد المسلم لكافر:
-قال الله - تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .
- {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة: 10] .
بيع العنب والرُّطَب ونحوهما، لمن يعلم أنه يتخذه مسكرًا، وهو حرام على الأصح:
-قال الله - تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [النحل: 67] .
وروي عن ابن عباس قال: السُّكْر: ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن: ما أحِل؛ ذكره الإمام البغوي في (معالم التنزيل - 4/ 82) ط. دار الفكر. بيروت.
-قال الله - تعالى: { ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2] .
-عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( حرمت التجارة في الخمر ) ) [1] .
-عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لعن اللهُ الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكِل ثمنها ) ) [2] .
-عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ) ) [3] .
-عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ) ) [4] .
بيع الكلب: (الشافعي، البغوي، ابن النحاس) .
-عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عَسْب الفحل [5] .
-عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، إلا الكلب المُعَلَّم [6] .
(1) (( صحيح؛ عن عائشة، رواه البخاري، أبو داود، صحيح الجامع(3134) .
(2) (( صحيح؛ عن ابن عمر، رواه أبو داود والحاكم، قاله الشيخ في صحيح الجامع(4967) .
(3) (( صحيح؛ عن جابر، رواه أحمد والشيخان والأربعة، صحيح الجامع(1828) .
(4) (( صحيح؛ عن ابن عباس، رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح الجامع(7393) .
(5) (( صحيح؛ عن ابن عمرو، رواه الطبراني في الأوسط، كما قال الشيخ في صحيح الجامع(6825) .
(6) (( حسن، عن جابر؛ رواه أحمد والنسائي، حسنه الشيخ في صحيح الجامع(6823) .