-عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور [1] .
-عن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء في الصلاة [2] .
-عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطيَ الرجل فاه [3] .
-عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجلُ في الصلاة وهو معتمد على يده [4] .
-عن عبدالرحمن بن شِبل، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نَقْرة الغراب، وافتراش السَّبُع، وأن يوطِّن الرجل المكان في المسجد كما يوطِّن البعير [5] .
-عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا ترفعوا أبصارَكم إلى السماء في الصلاة، أن تلتمع ) ) [6] .
(1) صحيح؛ عن أنس، رواه الطبراني في الأوسط، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (6811) .
(2) صحيح؛ عن سمرة، رواه الحاكم، والبيهقي في سننه، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (6841) .
-الإقعاء: يعني إقعاء الكلب، وهو الجلوس على الأَليتين مع إقامة الساقين، والاستناد بالكفين على الأرض من خلف الظهر، وأما الإقعاء بمعنى الجلوس بالأليتين على العقبين فهو سنَّة، وقد فعله صلى الله عليه وسلم.
(3) حسن؛ عن أبي هريرة، رواه أحمد، والأربعة، والحاكم، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (6860) .
-السَّدل: يعني إرخاء الثوب تحت الكعبين، ويُعرف أيضًا بالإسبال، وأما تغطية الفم: فبمعنى التلثُّم بثوب العمامة أو غيره، وهو غير تغطية الفمِ بمعنى الكظم عند التثاؤب.
(4) صحيح؛ عن ابن عمر، رواه أحمد، وأبو داود، كما قال الشيخ في تحقيق المشكاة (914) .
(5) حسن؛ عن عبدالرحمن بن شبل، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والحاكم، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (6959) ، مشكاة (902) .
-نَقرة الغراب: كناية عن الإسراع، وعدم إتمام الركوع والسجود في الصلاة، وافتراش السَّبُع: الاستناد على الأرض ببطون الساعدين مع الكفين حال السجود، التوطين: التسوية، ويعني تسوية الحصى والتراب.
(6) صحيح؛ عن ابن عمر، رواه ابن ماجه، والطبراني في الكبير، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (7257) .
-تلتمع: يعني تُخطف ويُطمس نورُها.