فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 242

* قال الرافعي: من رأى إنسانًا يتلف مُلك نفسه، مثل أن يحرق كُدْسه (يعني المجموع من مال) ، ويفرق متاعه جاز له دفعه، فإن كان حيوانًا (بأن رآه يشدخ رأسه) ففي وجوب الدفع لحرمة الحيوان وجهان: الوجوب، والجواز.

مسألة:

* قال الرافعي: إذا رأى رجلًا واقفًا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر، وإن كان في طريق خالٍ فهو موضع ريبة فله أن ينكر، ويقول: إن كانت ذات محرم فصُنْها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فخفِ الله معها.

(4) للولد أن يأمر الوالد وينهاه بالوعظ والنصح مع الرِّفق والتلطف في الكلام، وليس له مقابلته بالتخويف والتهديد والضرب، ولا بالسب والتعنيف وتخشين الكلام.

وأما المنع بالقهر والمباشرة مثل أن يريق خمره، ويكسر عوده، ويرد إلى الملاَّك ما يجده في بيته من مال مغصوب أو مسروق، وما يأخذه من إدرار ورزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبُه معيَّنًا، ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في خشب بيته، ويكسر أواني الذهب والفضة ونحو ذلك.

* قال الإمام الغزالي: فيه نظر، والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك، بل يلزمه أن يفعل ذلك؛ فإنَّ فِعْله هذه الأمور ليس متعلقًا بذات الوالد، بخلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه، إلا أن فعل الولد حقٌّ، وسخط الوالد منشؤه حبُّ الباطل والحرام.

وإنما خصص الوالد بهذه التفاصيل مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد عامًّا من غير تخصيص؛ لأن الأبَ قد ورد في حقه ما يوجب الاستثناء من العموم؛ لأنه ليس للجلاد أن يقتل أباه حدًّا في الزنا، وأن يباشر إقامة الحد عليه، بل لا يباشر قتل أبيه الكافر، بل لو قطع يده لم يلزمه قِصاص [1] ، ولم يكن له أن يؤذيَه في مقابله، فإذا لم يجُزْ إيذاؤه بعقوبة هي حقٌّ على جناية سابقة، فلا يجوز له إيذاؤُه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة.

وهذا الترتيب أيضًا ينبغي أن يجريَ في العبد مع سيده، والزوجة مع الزوج؛ لأنهما قريبان من الوالد في لزوم الحق (قلت: يعني السيد والزوج) .

* وقد سئل الحسن عن الولد كيف يحتسب على الوالد؟ ... قال: يعظه ما لم يغضب، فإن غضب سكت عنه.

(1) (( قلت: وانظر إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقاد الوالدُ بالولد ) )، وهو حديث صحيح؛ رواه أحمد والترمذي عن عمر، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (7721) ، بل انظر إلى قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يُقتَل الوالدُ بالولد ) )وهو حديث صحيح؛ رواه أبو داود، عن عمر، وعن ابن عباس؛ كما قال الشيخ في صحيح الجامع (7726) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت