-عن الحسن عن سمرة، مرفوعًا: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ) )، وزاد النسائي: (( ومن خصى عبده خصَيْناه ) ) [1] .
[راجع سوء الملكة - 17] .
أخذ الرِّشوة في الحكم، وإعطاؤها: (الشافعي، الذهبي، الرافعي، النووي، ابن الرفعة، ابن القيم) .
-قال الله - تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] .
-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( لعَن الله الراشي والمرتشي في الحُكم ) ) [2] .
-عن ابن عباس، موقوفًا قال: (( الرِّشوة في الحكم كُفر، وهي بين الناس سُحْت ) ) [3] .
-قال المصنف: قال الشافعي - رحمه الله: وإذا أخذ القاضي رِشوة على قضائه، فقضاؤه مردود وإن قضى بحق، والرشوة مردودة، وقال: وإذا أُعطي القاضي على القضاء رشوة، فولايته باطلة، وقضاؤه مردود؛ اهـ.
سوء الملكة: (إساءة معاملة ما يملِكه من الرقيق والبهائم ... ) : (الذهبي، ابن القيم، ابن النحاس) .
-عن عائذ بن عمرو، مرفوعًا: (( إن شر الرِّعاء الحطمةُ ) ) [4] .
-عن عمار، مرفوعًا: (( من ضرب مملوكه ظالمًا، أُقِيد منه يوم القيامة ) ) [5] .
-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأتِه أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه ) ) [6] .
(1) (( إسناده ضعيف؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي، من حديث الحسن عن سمرة مشكاة(3473) ، ضعيف الجامع (5761) وقال: رواه أحمد والأربعة عن سمرة.
-جدع: قطع أنفه أو أذنه، الخصاء: قطع الذَّكَر أو سلُّ الأُنْثَيْين.
(2) (( صحيح؛ رواه أحمد والترمذي والحاكم، صحيح الجامع(5069) ، الإرواء (2688) .
(3) (( صحيح الإسناد؛ رواه الطبراني، موقوفًا على ابن عباس، خرجه في تنبيه الغافلين ص 146.
-السحت: الحرام، سمِّي بذلك لأنه يسحت المالَ؛ أي: يُهلكه.
(4) (( صحيح؛ رواه أحمد ومسلم عن عائذ بن عمرو، صحيح الجامع(2090) .
-الحطمة: العنيف برعاية الإبل في السَّوْق، والإيراد والإصدار، يلقي بعضها على بعض، ويعسفها، ضربه مثلًا لوالي السوء؛ نهاية، اهـ؛ قاله الشيخ تعليقًا على الحديث.
(5) (( صحيح؛ رواه الطبراني عن عمار، صحيح الجامع(6352) ، الصحيحة (2352) .
(6) (( صحيح؛ رواه مسلم عن ابن عمر، صحيح الجامع(6351) .