فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 242

-عن جابر، مرفوعًا: (( من أخاف أهل المدينة، فقد أخاف ما بين جنبَيَّ ) ) [1] .

-عن جابر، مرفوعًا: (( من أخاف أهل المدينة، أخافه الله ) ) [2] .

أخذ المَكْس، والإعانةُ عليه: (الذهبي، ابن النحاس) .

-قال الله - تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] .

-عن جعونة بن زياد، مرفوعًا: (( لا بد من العَرِيف، والعَرِيفُ في النار ) ) [3] .

-عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: (( لا يدخل الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ ) ) [4] .

-عن بريدة: في قصة الغامدية التي زنت، وجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، طهِّرني ، قال بريدة: فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالدٍ، فسبَّها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صحاب مَكْسٍ، لغُفر له ) ) [5] .

إخصاء العبد أو جدعه أو قتله: (الذهبي، ابن النحاس) .

(1) (( صحيح؛ رواه أحمد عن جابر، صحيح الجامع(5954) ، الصحيحة (2304) .

(2) (( صحيح؛ رواه ابن حبان عن جابر، صحيح الجامع(5953) ، الصحيحة (2304) .

(3) (( حسن؛ أخرجه أبو نعيم في المعرفة، عن جعونة بن زياد، كما رواه أبو داود عن رجل، وأبو الشيخ وأبو نعيم عن أنس، صحيح الجامع(7162) ، الصحيحة (1417) .

-العريف: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس من قِبَل الإمام أو الحاكم.

(4) (( ضعيف الإسناد؛ رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم، عن عقبة بن عامر، مشكاة(3703) ، ضعيف الجامع (6356) .

-المَكْس: الضريبة التي يأخذها الماكس (وهو العشار أو مأمور الضرائب) ، وهو جائز في تجارات أهل الذمة من اليهود والنصارى بمقدار العشر، بالإضافة إلى الجزية، ويحرم أخذه أو فرضه على المسلم بأي وجه، إلا أن يكون دعوة إلى التصدق.

(5) (( صحيح؛ رواه مسلم عن بريدة مشكاة(2/ 3562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت