فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 242

-قال الإمام البخاري في صحيحه: باب: من الكبائر ألا يستترَ من بوله.

الاستدانة بدينٍ لا يريد وفاءه: (ابن النحاس) .

-قال الله - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] .

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى اللهُ عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه اللهُ ) ) [1] .

عن محمد بن جحش، مرفوعًا: (( سبحان الله، ماذا أنزل اللهُ من التشديد في الدَّين، والذي نفسي بيده، لو أن رجلًا قُتِل في سبيل الله، ثم أُحْيي، ثم قُتل، ثم أحيي، ثم قُتل، وعليه دَين، ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دَينُه ) ) [2] .

استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء، في الأكل والشرب، والادِّهان والتطيب، والاكتحال، والكتابة، وتزيين الجدران والأثاث: (الشافعي، ابن القيم، ابن النحاس) .

-عن أم سلمة، مرفوعًا: (( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، إنما يجرجر في بطنه نار جهنَّم ) ) [3] ، وزاد: (( إلا أن يتوب ) ) [4] .

-قال المصنف:

فرع: كما يحرم استعمالُ أواني الذهب والفضة، يحرم اتخاذُها لغير استعمال، على الرجال والنساء.

-قلت: مثل اتخاذ التحف؛ اهـ.

قال: ويحرم على الصانع عملُها.

-قلت: راجع الجزء الأول من (الموازين) في أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

-فائدة:

من قُدِّم إليه طعامٌ في إناء ذهَبٍ أو فضة، ولم يستطع الإنكارَ؛ فطريقه أن يأخذ الطعام من هذا الإناء ويضعه في إناء آخر مما يحل استعمالُه، أو على الخبز، أو في يده اليسرى، ثم يأكل منه، وكذلك إذا أراد الاكتحال، والمكحلة من الفضة، فإنه يُفرغ منها في شيء ثم يكتحل منه.

(1) (( صحيح؛ رواه أحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي هريرة، صحيح الجامع(5956)

(2) (( حسن؛ رواه أحمد والنسائي والحاكم عن محمد بن جحش، صحيح الجامع(3594) .

(3) (( صحيح؛ رواه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة، صحيح الجامع(1688) ، إرواء (32) .

-الجرجرة: صوتُ وقوع الماء في الجوف، والمعنى، كأنما يجرع نار جهنَّم.

(4) (( زيادة صحيحة؛ في الكبير للطبراني عن أم سلمة كذلك، كما قال الشيخ؛ إلحاقًا باللفظ السابق للحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت