فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 242

عن أم سلمة، مرفوعًا: (( إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، فلعل بعضَكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض فأقضي له على نحوِ ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها أو ليتركها ) ) [1] .

عن أبي بكر، مرفوعًا: (( كل جسدٍ نبت من سُحت، فالنار أَولى به ) ) [2] .

-قال ابن كثير في تفسيره: قال القرطبي:"أجمع أهل السنة على أن من أكل مالًا حرامًا، ولو ما يصدُق عليه اسم المال، أنه يفسُق؛ اهـ."

امتناع المرأة من فراش زوجها بغير عذر شرعي: (الذهبي، الرافعي، النووي، ابن الرفعة) .

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه، فأبتْ، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تصبح ) ) [3] .

-عن زيد بن أرقم، مرفوعًا: (( إذا دعا الرجُلُ امرأتَه إلى فراشه فلتُجِب وإن كانت على ظهر قتَبٍ ) ) [4] .

إمامة قوم وهم له كارهون (لعيبٍ شرعي فيه) : (ابن النحاس) .

-عن أبي أمامة، مرفوعًا: (( ثلاثة لا تجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ) ) [5] .

-قال المصنف: قد عد بعضُ العلماء هذه مِن الكبائر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمعها مع العبد الآبق، وإغضابِ الزوج، وكلاهما من الكبائر، والله أعلم؛ اهـ مختصرًا.

-قلت: أما كراهة بعض الجهلاء والحاقدين وذوي النفوس الدنيئة لإمام لم تؤخذْ عليه مخالفةٌ شرعية ظاهرة، فهذا ليس مما يعتبر، بل إن الإمام مأجورٌ بصبره على سفاهتهم وبُغضهم له في غير الله، والله أعلم؛ اهـ.

الأمن من مكر الله: (الذهبي، الرافعي، النووي، ابن الرفعة) .

(1) صحيح؛ رواه مالك وأحمد والشيخان والأربعة عن أم سلمة، صحيح الجامع (2338) ، إرواء (2702) ، الصحيحة (1162) ، ألحن بحجته: أفطن بها وأقْوَم.

(2) صحيح؛ رواه الطبراني، وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر، صحيح الجامع (4495) ، مشكاة (2772) .

-السُّحت: الحرام.

(3) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة، صحيح الجامع (546) .

(4) صحيح؛ رواه البزار في مسنده عن زيد بن أرقم، صحيح الجامع (547) .

-القتَب: الرحْل على ظهر الجمل.

(5) حسن؛ أخرجه الترمذي عن أبي أمامة، صحيح الجامع (3052) ، مشكاة (1122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت