عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( قال الله - تعالى: ثلاثة أنا خصْمهم يوم القيامة، رجل أَعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا ثم أكَل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه العملَ ولم يوفه أجرَه ) ) [1] .
عدم الوفاء بالبيعة لفوات غرَض دنيوي: (ابن النحاس) .
-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( ثلاثة لا يكلمهم اللهُ يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: ، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفَى، وإن لم يعطه لم يفِ ) ) [2] .
بُغض الأنصار: (ابن القيم، ابن النحاس) .
-عن البراء بن عازب، مرفوعًا: (( لا يحبُّ الأنصارَ إلا مؤمن، ولا يُبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله ) ) [3] .
-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( لا يُبغض الأنصارَ رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر ) ) [4] .
-قال المصنف: قال شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم - رحمه الله تعالى: والمراد بالأنصار، مَن نصر الله ودينَه ورسوله، هؤلاء باقون إلى يوم القيامة، فمعاداة هؤلاء وبُغضهم من أكبرِ الكبائر؛ اهـ.
البغي - وهو أخص من الظلم: (الذهبي، ابن النحاس) .
-قال الله - تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 42] .
-عن أبي بكرة، مرفوعًا: (( ما من ذنب أجدر أن يعجِّل الله - تعالى - لصاحبه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يدَّخره له في الآخرة، من البغي وقطيعة الرَّحِم ) ) [5] .
(1) صحيح؛ رواه البخاري عن أبي هريرة، مشكاة (2984) ، البخاري: كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (3/ 50) .
-أَعطى بي: أقسم بي فأَعطى مَوْثقًا وميثاقًا.
(2) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والأربعة، عن أبي هريرة، صحيح الجامع (3063) ، وتمام لفظه: (( رجل على فضْل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا ) )، الحديث.
(3) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن البراء، صحيح الجامع (7605) .
(4) صحيح؛ رواه مسلم عن أبي هريرة، وكذلك رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس، وأحمد وابن حبان عن أبي سعيد، صحيح الجامع (7568) .
(5) صحيح؛ رواه أحمد، والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي بكرة، صحيح الجامع (5680) ، الصحيحة (915) .
-البغي: التعدي، وكلُّ مجاوزة وإفراطٍ على المقدار الذي هو حدُّ الشيء فهو بغيٌ؛ (صحاح) .