فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 722

ولا يصح أيضا أن يقولوا بتعدد القصة؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد [1] .

ثالثا: وأما استدلالهم بآثار الصحابة: عمر, وعلي, وعائشةرضي الله عنهم:

فعلى التسليم بصحتها، فقد ورد عن غيرهم من الصحابة ما يخالف ذلك، فليس بعضهم أولى من بعض. ثم إن آثارهم أيضا كلها في كفارة اليمين.

رابعا: وأما قياس كفارة الجماع على كفارة الظهار: فمع أن الحديث قد أتى نصا في مسألة كفارة الجماع بإجزاء المُدّ من التمر وغيره كما سبق، فإنه قد أتى أيضا في كفارة الظهار بإجزاء ذلك, ونص على أنه من شعير، فلم يبق للحنابلة متمسك للتفريق بين البُرّ وغيره.

والله أعلم.

(1) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ 228، وفتح الباري 4/ 169، ومرعاة المفاتيح 6/ 503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت