وافق غير يوم العيد. ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرَّم صومه فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء؛ لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر [1] .
وأما جواب ابن عمر - رضي الله عنهما - فلا أظنه حجة لأحد القولين, بل أظن أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد تَوَرَّع [2] عن الجواب؛ لتعارض الأدلة عنده.
قال النووي:"معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده" [3] .
والله أعلم.
(1) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 69.
(2) تَوَرَّع: من الوَرَع: وهو التقوى، والتَحَرُّج. ينظر: تاج العروس 22/ 313
(3) شرح مسلم 8/ 16، وينظر إرشاد الساري 3/ 418.