أن النقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مضطرب جدا، فقد جاء عنه قوله: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» [1] . وجاء أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، «فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» [2] .
وجاء في هذا الأثر الذي معنا قوله: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه» .
قال العَيْني -بعد ذكر هذه الآثار عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد" [3] .
والله أعلم.
(1) سبق تخريجه صفحة (587) .
(2) رواه الإمام مالك في الموطأ 3/ 672 رقم 1711, كتاب النذور, باب: ما يجب من النذور في المشي, وعلقه البخاري 8/ 142, كتاب الأيمان والنذور, باب من مات وعليه نذر.
(3) عمدة القاري 23/ 210، وينظر: نيل الأوطار 8/ 292.