فأرادت عائشة - رضي الله عنها - بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا، فهي نصوص لا يجوز خلافها [1] .
ومما ذُكِر في الحديث: «ولا اعتكاف إلا بصوم» .
الدليل الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا وهو صائم، فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم [2] .
قال ابن القيم:"ولم يُنقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف مفطرا قط، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع الصوم" [3] .
الدليل الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من اعتكف فعليه الصوم» [4] .
الدليل السادس: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من اعتكف فعليه الصوم» [5] .
وفي رواية: «لا اعتكاف إلا بصوم» [6] .
الدليل السابع: عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» [7] .
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يصح الاعتكاف بغير صوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [8] .
(1) ينظر: شرح المشكاة للطيبي 5/ 1632.
(2) ينظر: الحاوي 3/ 486، التوضيح 13/ 639، سبل السلام 1/ 595، مرقاة المفاتيح 4/ 1450.
(3) زاد المعاد 2/ 83.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 354 رقم 8037، في الاعتكاف, باب لا اعتكاف إلا بصيام، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 334 رقم 9623، في الصيام, باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 521 رقم 8581, في الصيام, باب المعتكف يصوم، والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 347.
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 354 رقم 8036، في الاعتكاف, باب لا اعتكاف إلا بصيام.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 333 رقم 9621، في الصيام, باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم, والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 347 رقم 4185.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 333 رقم 9620، في الصيام، من قال لا اعتكاف إلا بصوم.
(8) سورة البقرة: آية: 125.