أدلة القول الثاني: القائلين يشترط شهادة عدلين.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تثبت به الحقوق، فوجب أن يكون هو العدد الذي تثبت به الرؤيا [2] .
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب [3] قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا [4] » [5] .
الدليل الثالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب [6] - رضي الله عنهم - قال: «عَهِد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية, فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» [7] .
(1) سورة البقرة: الآية: 282
(2) ينظر: المسالك لابن العربي 4/ 153، طرح التثريب 4/ 114.
(3) هو: عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي, وهو ابن أخي عمر بن الخطاب, ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , كان من أتم الرجال خلقة, روى الحديث عن: أبيه وعمه عمر, وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الحميد, وسالم بن عبد الله, وآخرون, توفي سنة 65 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1817, الإصابة 5/ 29, تاريخ الإسلام 2/ 673.
(4) النُسُك: هو الطاعة والعبادة، وما يتقرب به إلى الله, والمراد في الحديث النُسُك في الحج أي الأضحية. ينظر: النهاية 5/ 48، حاشية السندي على النسائي 4/ 133.
(5) رواه النسائي 4/ 132 رقم 2116, كتاب الصيام, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان, وأحمد 31/ 190 رقم 18895، والدارقطني في السنن 3/ 120 رقم 2193, في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال، وقال شعيب الأرنؤوط:"صحيح لغيره".
(6) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي, صحابي صغير, ولد بأرض الحبشة، وله رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروايته في: أبي داود, والنسائي, توفي بعد 66 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 765, أسد الغابة 1/ 597, الإصابة 1/ 663.
(7) رواه أبوداود 2/ 301 رقم 2338, كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال, والبيهقي في الكبرى 4/ 415 رقم 8185, في الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين, والدارقطني في السنن 3/ 118 رقم 2191, كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال, وقال:"هذا إسناد متصل صحيح", ووافقه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 103.