فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 722

الوجه الثاني: أنه لا مانع من أن يرى الهلال واحد دون غيره في حال الصحو؛ لحُسن نظره، أو لمعرفته بالمطالع، أو غير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحَكَم به حاكم، لم يُنقَض حُكمُه بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم يَنفُذ حكمُه، ولَوَجَب نقضه [1] . والله أعلم.

(1) ينظر: المجموع 6/ 283، والمغني 3/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت