المبحث الأول
في ذكر تلك الأحاديث وتخريجها
الموضع الأول: في مقدار السفر الذي يحرم على المرأة أن تسافره بدون مَحْرَم.
والأحاديث التي ظاهرها التعارض في ذلك كثيرة , وهي:
أولًا: حديث ابن عباس رضي الله عنه:"قال: سمعت رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يخطب، يقول: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) , فقام رجل فقال: يا رسول الله , إن امرأتي خرجت حاجّةً , وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , فقال: (انطلِق فحجّ مع امرأتك) ."
رواه البخاري [1] ، ومسلم [2] ، واللفظ لمسلم.
وفي هذا الحديث أطلق السفر، ولم يحدِّدْهُ بشيءٍ؛ فيشمل قليلَه وكثيرَه.
(1) صحيح البخاري , كتاب الجهاد والسير , باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجّةً , وكان له عذر: هل يؤذن له؟ (3/ 1094) رقم (2844) .
(2) صحيح مسلم , كتاب الحج , باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 978) رقم (1341) .