المبحث الأول
في ذكر تلك الأحاديث
الطرف الأول: ما يدل على أنه لا يحج عن الغير إلا من حجّ عن نفسه:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة , فقال: (مَنْ شبرمة؟) قال: أخٌ لي , أو قريبٌ لي. فقال: (أحججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: (حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة) .
رواه أبو داود [1] ، وابن ماجه [2] ، وابن خزيمة [3] ، وابن حبان [4] ، والبيهقي [5] ، والدارقطني [6] ، واللفظ لأبي داود.
قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه" [7] ثم رواه موقوفًا على ابن عباس [8] , ثم قال:"ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة؛"
(1) سنن أبي داود , كتاب المناسك , باب الرجل يحج عن غيره , (ص 315) رقم (1811) .
(2) سنن ابن ماجه , كتاب المناسك , باب الحج عن الميت , (2/ 969) رقم (2903) .
(3) صحيح ابن خزيمة , كتاب المناسك , باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه , (3/ 345) رقم (3039) .
(4) صحيح ابن حبان , كتاب الحج , باب الحج والاعتمار عن الغير , (9/ 299) رقم (3988) .
(5) سنن البيهقي , كتاب الحج , باب من ليس له أن يحج عن غيره , (4/ 336) رقم (8936) .
(6) سنن الدارقطني , كتاب الحج , باب الحج عن الغير , (3/ 316) رقم (2648) .
(7) سنن البيهقي (4/ 336) .
(8) سنن البيهقي , كتاب الحج , باب من ليس له أن يحج عن غيره , (4/ 336) .