تمتعًا لم يحل منه؛ بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضًا، وهو أقل غلطًا، وإنْ أراد تمتع القِران، فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملها، ويزول عنها الإشكال والاختلاف" [1] ."
الباب الثالث
محظورات الإحرام
وفيه أربعة فصول:
(1) المرجع السابق، (2/ 121122) .