المبحث الأول
في ذِكْر تلك الأحاديث
الموضع الأول: متى يقطع المعتمر والحاج التلبية؟:
-الحديث الدال على أن قطع التلبية عند دخول مكة:
عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أنّ نبي الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - كان يفعل ذلك.
رواه البخاري [1] ومسلم [2] ، واللفظ للبخاري.
قال الحموي:"طوى: أشهر وادٍ بمكة" [3] ، وقال ابن حجر:"وادٍ معروف بمكة يعرف اليوم ببئر الزاهر" [4] ، قلت: هو معروف باسمه"ذي طوى"إلى اليوم، وهو قريب من حي جرول بمكة حاليًا.
-الأحاديث الدالة على أنّ المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر:
(1) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، (2/ 570) رقم (1498) .
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إدارة دخول مكة والاغتسال لدخولها، (2/ 919) رقم (1259) .
(3) الحموي، ياقوت، معجم البلدان، (4/ 45) .
(4) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري، (3/ 413) .