فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 312

الموضع الرابع: هل على المتمتع سعي واحد أم سعيان؟:

-الأحاديث الدالة على أنّ عليه سعيين:

الحديث الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّه سئل عن متعة الحج فقال ... - وفيه: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء .. - ثمّ أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمّ حجنا .."."

رواه البخاري [1] .

الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال:"من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثمّ لا يحل منهما"، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ... - وفيه - فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأمّا الذين جمعوا الحج والعمرة فإنّما طافوا طوافًا واحدًا". رواه البخاري [2] ومسلم [3] ، واللفظ لمسلم."

الحديث الدال على أنّ المتمتع عليه سعي واحد:

حديث جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلمّا قدمنا مكة طفنا بالبيت والمروة، فقال لنا رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم:"من لم يكن معه"

(1) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ، (2/ 570) رقم (1497) ، تعليقًا وقال ابن حجر:"وصله الاسماعيلي"انظر فتح الباري (3/ 507) .

(2) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب طواف القارن، (2/ 590) رقم (1557) .

(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام، (2/ 870) رقم (6211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت