4 -ما يُعرف بدلالة الإجماع [1] .
تعريف الترجيح:
في اللغة: رجّح الشيء بيده: وزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان، أي: أثقله حتى مال [2] .
وقال الفيّومي:"ورجّحت الشيء بالتثقيل: فضلته وقويته" [3] .
وفي الاصطلاح: قال الآمدي:"أمَّا الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يُوجب العمل به وإهمال الآخر" [4] .
وذكرتُ تعريف الآمدي رغم تنوّع تعريفات علماء الأصول للترجيح، والتي كانت متقاربة لا تبعد كثيرًا عن المعنى اللغوي؛ لأَّنه أقلّها اعتراضًا، وقد ذكر كلًا من الدكتور:"أسامة خياط"، والدكتور:"نافذ حسين"هذه التعاريف ورجّحا هذا التعريف عن غيره.
أوجه الترجيح:
المرجّحات كثيرة جدًا ويمكن تقسيمها أو تجميعها في أوجهٍ ثلاثة:
أ - مرجّحات باعتبار السند.
(1) الحازمي، محمد بن موسى بن عثمان، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (حيدر آباد -الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ط 2؛1359 هـ) ، (ص 6) ؛ ذكرتها باختصار.
(2) المصري، محمد بن منظور، لسان العرب، (2/ 445) .
(3) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، (ص 219) .
(4) الآمدي، علي بن محمد، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط 1، 1404 هـ) ، (4/ 245) .