فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 312

4 -ما يُعرف بدلالة الإجماع [1] .

المسلك الثالث: الترجيح:

تعريف الترجيح:

في اللغة: رجّح الشيء بيده: وزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان، أي: أثقله حتى مال [2] .

وقال الفيّومي:"ورجّحت الشيء بالتثقيل: فضلته وقويته" [3] .

وفي الاصطلاح: قال الآمدي:"أمَّا الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يُوجب العمل به وإهمال الآخر" [4] .

وذكرتُ تعريف الآمدي رغم تنوّع تعريفات علماء الأصول للترجيح، والتي كانت متقاربة لا تبعد كثيرًا عن المعنى اللغوي؛ لأَّنه أقلّها اعتراضًا، وقد ذكر كلًا من الدكتور:"أسامة خياط"، والدكتور:"نافذ حسين"هذه التعاريف ورجّحا هذا التعريف عن غيره.

أوجه الترجيح:

المرجّحات كثيرة جدًا ويمكن تقسيمها أو تجميعها في أوجهٍ ثلاثة:

أ - مرجّحات باعتبار السند.

(1) الحازمي، محمد بن موسى بن عثمان، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (حيدر آباد -الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ط 2؛1359 هـ) ، (ص 6) ؛ ذكرتها باختصار.

(2) المصري، محمد بن منظور، لسان العرب، (2/ 445) .

(3) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، (ص 219) .

(4) الآمدي، علي بن محمد، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط 1، 1404 هـ) ، (4/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت