فلا يضرُّه خلافُ مَن خالفه" [1] ."
قال ابن حجر:"وأما الطحاوي فقال: إنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفْعُه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رَفْعُه" [2] . ثم ذكر تصحيح الدارقطني , ثم قال:"فيجتمع من هذا صحة الحديث" [3] .
قال الدارقطني:"هذا هو الصحيح عن ابن عباس , والذي قبله وَهَم. ويقال: إن الحسن ابن عمارة كان يرويه , ثم رجع عنه إلى الصواب، فحدّث به على الصواب موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس" [4] .
الطرف الثاني: ما يدل على أن الحج عن الغير يقع وإن لم يحج عن نفسه:
حديث ابن عباس، قال: سمع النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: (أيها الملبي عن نبيشة , هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك) . رواه الدارقطني [5] .
قال الدارقطني:"تفرّد به الحسن بن عمارة , وهو ضعيف متروك الحديث. والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة" [6] .
(1) المرجع السابق (4/ 336) .
(2) العسقلاني , أحمد بن حجر, تلخيص الحبير , (2/ 238) .
(3) العسقلاني , أحمد بن حجر, تلخيص الحبير , (2/ 238) .
(4) سنن الدارقطني (3/ 316) .
(5) سنن الدارقطني , كتاب الحج , باب الحج عن الغير , (3/ 315) رقم (2645 و 2646 و 2647) .
(6) المرجع السابق (3/ 316) .