فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 312

قال ابن حجر:"والجمع بين حديث ابن عباس وأنس واضحٌ؛ بالحمْل على التعدُّد" [1] .

وقد ذهب ابن خزيمة وابن حبان إلى ذلك من قبْل ابن حجر، فقد ذكر ابن خزيمة في صحيحه بابًا بعنوان:"باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - قد احتجم محرمًا غير مرّة: مرّةً على الرأس، ومرةً على ظهر القدم" [2] .

وكذلك ابن حبان ذكر في صحيحه في كتاب الحج في باب: (ما يباح للمحرم وما لا يباحُ) عنوانًا قال فيه:"ذِكْر الموضع الذي احتجم النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من بدنه في إحرامه"، ثمّ ذكر حديث أنس -رضي الله عنه-بأنّ الحجامة كانت على ظهر القدم، ثم ذكر بعد ذلك بابًا عَنْونه بقوله:"ذِكْرُ الخبر الدّالّ على أنّ هذا الفعل كانَ من المصطفى - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - غيرَ مرّةٍ" [3] .

وهذا هو الجمع الذي لا بدّ منه إذا صح حديث أنسٍ -رضي الله عنه-. وقد مرّ معنا في المبحث السابق قولُ الدارقطني في رواية عبد الرزاق عن معمر، وقولُه أيضًا في حديث معمر عن قتادة:"قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروة أرسله؛ يعني: عن قتادة" [4] .

(1) العسقلاني، أحمد ابن حجر، فتح الباري، (10/ 163) .

(2) صحيح ابن خزيمة، (4/ 187) .

(3) صحيح ابن حبان، (9/ 267) .

(4) سنن أبي داود، (ص 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت