فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 312

-ثانيًا: إقامة واحدة للصلاتين بدون ذكر الأذان:

ويدل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: جمع رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواه مسلم [1] .

-ثالثًا: الجمع بأذان واحد وإقامة واحدة:

ويدل عليه / حديث الأشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذّن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه ... فقال: صليت مع رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - هكذا. رواه أبو داود [2] .

قال الألباني:"إسناده صحيح على شرط البخاري من الوجه الأول، وفيه إثبات الأذان للصلاتين، خلافًا للرواية الثالثة، وهو المحفوظ كما سبق هناك، وأمّا قوله: الصلاة .. مكان الإقامة الثانية فشاذ أيضًا، والمحفوظ الإقامة مرة أخرى كما مضى" [3] .

-رابعًا: الجمع بأذان واحد وإقامتين:

كما هو في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وفيه:"فصلى بها"

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، (2/ 937) رقم (1288) .

(2) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، (ص 337) رقم (1933) .

(3) الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، (6/ 181 - 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت