الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - رخّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت الإفاضة.
رواه أحمد [1] .
وللبخاري عنه:"رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت" [2] .
-ثانيًا: ما يدل على أنّ عليها طواف الوداع:
حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها البيت، قال فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لِكَيمَا أخالف.
رواه أبو داود [3] واللفظ له، ورواه أحمد [4] والنسائي [5] والطحاوي [6] ، وابن أبي شيبة [7] .
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 370) رقم (3505) .
(2) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، (2/ 625) رقم (1672) .
(3) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، (ص 347) رقم (2004) .
(4) مسند الإمام أحمد (3/ 416) رقم (15519) .
(5) السنن الكبرى للنسائي، كتاب المناسك، باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر، (4/ 223) رقم (4171) .
(6) شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعد ما طافت للزيارة قبل أن تطوف تصدر، (2/ 232) رقم (4047) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب المرأة تحيض قبل أن تنفر، (3/ 174) رقم (1381) .