-أولًا: ما يدل على أنّ من فاته الحج وجب عليه القضاء:
الحديث الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم: من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
رواه الدارقطني [1] من طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس.
قال ابن حجر:"يحيى بن عيسى التميميى صدوق يخطئ ورمي بالتشيع" [2] .
ومرّت معنا سابقًا ترجمة ابن أبي ليلى؛ لذا قال ابن حجر في التلخيص بعد ذكر الحديث:"وابن أبي ليلى سيء الحفظ" [3] .
الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - قال:"من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل".
رواه الدارقطني [4] من طريق رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر.
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، (3/ 263) رقم (2519) .
(2) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، (2/ 595) .
(3) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تلخيص الحبير، (2/ 606) .
(4) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، (3/ 263) رقم (2518) .