الأول: أنه يعود على الوصية؛ لأنها بمعنى الإيصاء، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد، وقتادة، والسدي، وعطاء، والحسن [1] ، ورجحه ابن جرير [2] ، والبغوي [3] ، والسمعاني [4] ، والماوردي [5] ، وابن كثير [6] ، وأبوحيان [7] ، وكذلك ابن عطية [8] ، والزمخشري [9] ، والقرطبي [10] ، والنسفي [11] ، والشوكاني [12] . إلا أن هؤلاء قالوا: راجع إلى الإيصاء، وهو قول لايخالف الوصية.
الثاني: أنه يعود على الكتب، أو الحكم المأمور به.
الثالث: أنه يعود على الحق.
الرابع: أنه يعود على المعروف.
(1) انظرها في الطبري: 3/ 397، والدر المنثور: 1/ 320 - 321.
(2) انظر تفسيره: 3/ 397.
(3) انظر تفسيره: 1/ 194.
(4) انظر تفسيره: 1/ 176.
(5) انظر تفسيره: 1/ 233.
(6) انظر تفسيره: 1/ 218.
(7) انظر تفسيره: 2/ 165.
(8) انظر تفسيره: 1/ 249.
(9) انظر تفسيره: 1/ 112.
(10) انظر تفسيره: 2/ 268.
(11) انظر تفسيره: 1/ 93.
(12) انظر تفسيره: 1/ 246.