1 -حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح بالحصى وهو موضوع, -2 - وحديث (( نعم المذكر السبحة ) )وهو في حكم الموضوع,
3 -وحديث صفية, وقد استنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عملها فقال: (( ما هذا؟ ) ), ثم دلها على الذكر الجامع،
4 -وحديث سعد بن أبي وقاص، وهو دال على عدم المشروعية, وأن قوله - صلى الله عليه وسلم: (( ألا أخبرك بما هو أيسر وأفضل؟ ) )جاءت فيه (( أفعل ) )على غير بابها, هذا مع ما في سند الحديثين من مقال.
ولهذا انقرض زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا وجود للتسبيح بالحصى أو النوى, فضلاً عن وجود التسبيح بها منظومة في خيط.
ولهذا: إذا مَرَّ بك لفظ: (( سُبْحَةِ ) )في حديث شريف فإنه لا ينصرف إلا إلى الحقيقة الشرعية: الدعاء, أو سُبْحة الصلاة, ولا يخطر على بالك تفسيره بهذه: (( السُّبْحَة ) )المحدثة, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخاطب أمته إلا بالحقائق الشرعية على سَنَنٍ اللسان العربي.
وَمَا أَجمل إنصاف اللكنوي المتوفى سنة 1304 - رحمه الله تعالى - حين نفى في شرح الحديث الذي