1)قاعدة {ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين} لأن اليقين إذا لم يزل بالشك فهو يزول ولا يرتفع بيقين مثله فقط, لأنه لما شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(. فسماع الصوت أو وجود الريح هو اليقين هذا هو الذي يقوى على إزالة اليقين الأول وهو دخوله على طهارة.
2) {الأصل بقاء ما كان على ما كان} , والمعنى أن ما ثبت على حال في الزمن الماضي ثبوتاً أو نفياً فإنه على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره, لأن الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة.
3) {الأصل براءة الذمة} وهذا مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم(البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه [1] .
والمعنى:
القاعدة المستمرة أن الإنسان برئ الذمة من وجود شيء أو لزومة, وكونه مشغول الذمة هذا خلاف الأصل لأن المرء يولد خالياً من كل دين أو التزام أو مسؤلية, وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة, والأصل في الأمور العارضة العدم.
4) {الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته} , من أمثلة ذلك:
أ. لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها في مرض موته المخوف ليحرمها من الإرث, وادعى الورثة أنه طلقها في حال الصحة, فالقول قولها المرأة, لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق في المرض, فيجب أن يضاف إلى الزمن الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة البينة على أن طلاقها كان في حال الصحة.
(1) رواه الترمذي وجاء بمعناه عند البخاري ومسلم في سنن ابن ماجة.