فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80238 من 346740

ب. لو أن إنساناً استيقظ من النوم لما أراد أن يصلي الظهر, وجد في ثيابه أثر مني"احتلام"أشكل عليه هل هذا من نومه بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة؟ أم أنه من الليل فيلزمه الاغتسال ثم إعادة صلاة الفجر؟ نقول إذا لم يتأكد ولم تقم قرائن فالأصل إضافة الحال إلى أقرب أوقاته وعلى هذا نحكم بأنه من نومه بعد صلاة الفجر, وبناءً على ذلك نحكم بصحة صلاة الفجر.

أيضا هناك بعض القواعد المتعلقة والمتفرعة عن الشك منها:

1 - {لا عبرة بالتوهم} , إذا كان الشك غير معتبر فالوهم من باب أولى لأنه أضعف.

2 - {لا عبرة بالظن البين خطؤه} .

3 - {لا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن دليل} .

4 - {كل مشكوك فيه فليس بمعتبر} .

5 - {الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئاً} ولذلك قالوا أن {الشك بعد الفراغ من العبادة ليس بمعتبر} .

فالشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع:

أ) بعد الفراغ من العبادة.

ب) إذا كان وهماً.

ج) إذا كثر مع الإنسان.

ولذلك قالوا {الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئاً} . لكن أحياناً يكون الشك بعد الفراغ من العبادة له قرينة تدل على أن له حظ من النظر, فهنا يُعمل بالشك.

الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة

والأصل في مياهنا الطهارة ... والأرض والثياب والحجارة

هذه القاعدة مرتبة على القاعدة السابقة, ولذلك قال الناظم: فقلت الفاء هنا للتفريع, بناءً على القاعدة السابقة. ولكن من تأمل ما ذكرناه سابقاً من الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يجد أن هذه القاعدة أقرب إلى الضابط الفقهي منها إلى القاعدة الفقهية , فهي ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية.

معنى ذلك:

أنه لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والأرض والحجارة الأصل فيها الطهارة, كأن هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن, وعدم طهارة هذه الأشياء شكٌ يحتاج إلى دليل فلا يُضار إليه حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت