فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 306

المولى: المعتِق. والمولى: المعتَق. والمولى: عصبة الرّجل. ومنه قول الله عز وجل: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) أراد: القرابات.

وقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل» ،

أي: بغير أمر وليها.

وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة: مولى. قال تعالى: (ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) [سورة محمد: 14] أي: وليّ المؤمنين، وأن الكافرين لا ولي لهم.

وقال تعالى: (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا) [سورة الدخان: 41] . أي: وليّ عن وليّه شيئا، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي.

والحليف أيضا: المولى. قال النابغة الجعدي:

موالي حلف لا موالي قرابة ... ولكن قطينا يسألون الأتاويا

وقال الله عز وجل: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [سورة الأحزاب: 6] يريد: إذا دعاهم إلى أمر، ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر- كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت