ب ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" [1]
ج ـ"قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من الدواب صبرًا" [2]
وجه الدلالة في هذه الأحاديث:
لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المثلة بالحيوان ونهى أن يتخذ شئ من الحيوان غرضًا بناء على ذلك فإن قتل القاتل بمثل ما قتل فيه مثلة .. قال الطحاوي:"ويدخل أيضًا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل، أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن يقتل قتلًا لا يكون معه شئ من النهي ألا ترى لو أن رجلًا نكح رجلًا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ولكن يجب له أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه فكذلك صبره إيه فيما وصفنا حرام عليه ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد"
(1) مسلم: صحيح مسلم رقم الحديث: 5171.
(2) مسلم: صحيح مسلم رقم الحديث: 5175.