فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 433

قتل العبيد قتل حسمًا للجرأة، ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به، وقيل يغرم" [1] "

أرى أن الرأي القائل بالمساواة بين العبيد والأحرار في القصاص أولى بالإعتبار. ويؤيد وجهة نظرنا هذه كثير من المعاصرين. يقول فاروق النبهاني:"جاء الإسلام وكان نظام الرق قائمًا لدى جميع الشعوب في ذلك الحين بشكل واسع، ولم يكن من السهل منعه أو تحريمه. ولو حرمه الإسلام لكان هذا التحريم سلاحًا فتاكًا يستخدمه أعداء المسلمين في حروبهم ضد المسلمين. لأن المسلمين سوف يحرمون هذا النظام على أنفسهم في الوقت الذي لا يحرمه أعداؤهم على أنفسهم" [2] وينتصر أبو زهرة للرأي القائل بالمساواة بين الأحرار والعبيد في المساواة قائلًا:"والذي نراه متفقًا مع المقاصد الإسلامية، ومع تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في التوصية بالأرقاء والرحمة بهم هو أن الحر يقتص للعبد منه في"

(1) الحلي: شرائع الإسلام / ج 8/ 163.

(2) فاروق النبهان (الدكتور) : مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي ص 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت