المبحث الرابع
ارث القصاص أو بعضه
يسقط القصاص إذا ورثه أو بعضه القاتل من مستحقه أو ورثة أو بعضه فرع القاتل ويضرب الفقهاء أمثلة لذلك، يقول ابن قدامة:
"لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده ولا يجب للولد قصاص على والده لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلان لا يجب له بالجناية على غيره أولى وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن لأنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض وصار كما لو عفى بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه" [1]
ولو قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيئًا من ميراثه لم يجب القصاص لما ذكرنا. ولو قتل خال ابنه فورثت أم انبه القصاص أو جزءًا منه شيئًا منه ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره
(1) ابن قدامة: المغني /ج 9 / ص 362.