فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 433

المطلب الخامس

قتل الجماعة بالواحد

وصورة ذلك على النحو التالي: إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد فهل يقتلان به؟ اختلف العلماء في ذلك على التفصيل الآتي:

الرأي الأول: يقتل الجماعة بالواحد:

يرى جمهور الفقهاء أن الجماعة تقتل بالواحد، ومن هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وأحمد، وبه قال جمهور الإمامية بشرط خاص.

قال في المغني:"ويقتل الجماعة بالواحد .. وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل واحد إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روى ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبوسلمة وعطاء وقتادة وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي واسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن أحمد رواية أخرى لا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت