فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 433

الرأي الأول

لا يقتل مسلم بكافر ذميًا كان أو مستأمنًا

قال بهذا الرأي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية والإمامية سواء كان هذا الرأي على وجه الغيلة أو على غير هذا الوجه. وحجة القائلين بعدم قتل المسلم بالكافر بعض النصوص لتالية:

(1) ساق البخاري بسنده: عن مطرف سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جُحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه هل عندكم شئ مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجلٌ في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة قال: العقلُ، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر" [1] "

(1) ابن حجر: فتح الباري / ج 14 / ص 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت