فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 433

المطلب الثاني

قتل الحر بالعبد

اختلف الفقهاء في مسألة قتل الحر بالعبد، فمنهم من منعه مطلقًا، ومنهم من أوجبه مطلقًا، ومنهم من أوجبه بغير عبده لا بعبد نفسه، ومنهم من وضع شروطًا خاصة سنوضحها على النحو التالي:

القول الأول: لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره.

القول الثاني: يقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن كان القتل غيلة.

القول الثالث: لا يقتل الحر بالعبد مطلقًا إلا إذا اعتاد قتل العبيد يقتل حسمًا للجرأة ودفعًا للفساد ... سنفصل ما أجملناه آنفًا على الترتيب المذكور:

القول الأول

لا يقتل الحر بالعبد

قال في المجموع:"إن قتل حرعبدًا لم يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت